الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
نتقدم لكم بطلب الحكم الشرعي فى إخراج جزء من زكاة الفطرخارج البلاد لوجود دول أ شد حاجة من البلد الذى نعيش فيه، كما تطلب اللجنة معرفة الحكم الشرعي فى أخذ نسبة من مبلغ الفطرة ويخصص كصدقات مع العلم بأنه يتم تنبيه المتبرع على ذلك.
وقد أجابت اللجنة بالتالي
الأصل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي، ثم الأقرب فالأقرب، ولا تنقل إلى الأبعد مع وجود المصرف الأقرب، ويجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذى يقيم فيه المزكي إذا كان في ذلك البلد من أهم أحوج إليها من أهل البلد الذى فيه المزكي، أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من هل استحقاق الزكاة، أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.